النُّظُم واللوائح التأديبية
كل طالب ملتحق بالدراسة في الرباط ومقيد في سجلات الدارسين فيه تسري عليه جميع الأنظمة المتعلقة بالدارسين فيه والموضحة في النظام الأساسي للرباط وهذه قائمة بأهم الواجبات والمحظورات و لوائح العقوبات المترتبة على المخالفات تبين للطالب ما يجب عليه الالتزام به وما يحظر عليه فعله وما قد يترتب على مخالفته لها النحو التالي :
الواجبات والمحظورات
أولا الواجبات :
- المحافظة على الصلوات الخمس جماعة بالمسجد مع الرواتب والأذكار.
- التزام الأدب والمحافظة على السكينة العامة داخل مرافق الرباط المختلفة وخارجه.
- الالتزام بالبرنامج اليومي المُعَدّ من قبل الجهات ذات الاختصاص في الرباط بدءً من ساعة القيام قبل الفجر وحتى وقت النوم لطلاب القسم الداخلي ولطلاب القسم العام الالتزام بالبرنامج المعد لهم.
- الالتزام والمحافظة على حضور الدروس والتبكير لها والمراجعات وحفظ المتون المقررة في الرباط ولا يسمح الغياب إلا بعذر مقبول.
- أن يتحدث باللغة العربية دون غيرها داخل الرباط وخارجه.
- التعامل مع الجميع بتقدير واحترام وإعطاء كل ذي قدرٍ قدره من إدارة ومدرسين وعاملين وطلاب وغيرهم ممن يأتون إلى الرباط.
- المحافظة على النظافة العامة للرباط ومرافقه والاستعداد الكامل للمشاركة في كافة الأنشطة المتعلقة بذلك.
- إيداع أي مبالغ مالية كبيرة أو أية مواد ثمينة لدى الجهة المختصة في الرباط مالم فإن المسؤولين في الرباط لا يتحملون أية مسؤولية عن ضياعها أو فقدانها بأي شكل كان.
- المحافظة على ممتلكات الرباط من أثاث ومستلزمات ومرافق ومباني وغيرها.
- المحافظة على النظافة الشخصية في اللبس والمظهر والالتزام باللبس المناسب لطالب العلم والظهور بالمظهر اللائق بالشخصية المسلمة.
- عند السفر خروج نهائي يجب عليه أخذ أملاكه من كتب وأمتعة وغيرها مباشرة أو النذر بها باختياره وقناعته المحضة.
بند ملحق بالمادة أعلاه : عدم الالتزام بأي من الواجبات الواردة أعلاه يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة ويقع اختيار العقوبة المناسبة لها على لجنة التأديب وفقا للوائح المعتمدة والمتبعة في الرباط
ثانيا المحظورات :
- الخروج من الرباط في غير الأوقات المرخص بها تحت أي مبرر إلا بموافقة من الجهة المختصة.
- تعاطي المواد الممنوعة والتدخين بكافة أشكاله داخل الرباط وخارجه.
- تناول أية أدوية أو أية عقاقير طبية تحت أي ظرف كان إلا بعد عرضها على الجهة المختصة في الرباط وتصريحها له بذلك، وللجنة عرضها على أي جهة طبية مختصة أخرى إذا رأت ذلك.
- الذهاب إلى المحلات غير اللائقة بطالب العلم، كالمقاهي وغيرها.
- حمل واستخدام الجوالات داخل الرباط ومرافقه المختلفة، إلا للضرورة القصوى وبإذن من الإدارة، ويمكن إيداعه لدى قسم الأمانات بالرباط.
- النوم في غير الأوقات والأماكن المخصصة.
- السهر بعد الساعة الـ 11 ليلا.
- العنف بكافة أشكاله وصوره.
- الاستماع للأغاني وغيرها.
- اللهو أو اللعب بأي صورة أو أي شكلٍ كان إلا في أوقات الاسترواح المخصصة والأماكن المخصصة بذلك.
- التحول إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى إلا بموافقة إدارة الرباط و ولي الأمر.
- توزيع أي منشورات أو أية وثائق أخرى إلا بإذن من الإدارة شرط أن تكون نافعة وتخدم الأهداف الأساسية للرباط.
- استخدام مرافق وأدوات الرباط الخاصة لأي سبب كان إلا بموافقة الجهة المختصة.
- التغيير في غرف السكن وغيرها من المرافق بأي شكل من الأشكال كان.
- العبث بأدوات الرباط الكهربائية وغيرها أو محاولة إتلافها.
- كافة المخالفات المصنفة في لائحة المخالفات والعقوبات تعتبر محظورة ويحظر ارتكابها على جميع الطلاب.
المخالفات والعقوبات
أولا المخالفات :
- مخالفات من الدرجة الأولى: التأخيرات المتكررة، عرقلة السير الحسن للدروس، عدم الالتزام باللباس اللائق، التقصير في احضار كتبه ومستلزماته الدراسية.
- مخالفات من الدرجة الثانية: الغيابات المتكررة، إتلاف شيء من ممتلكات الرباط، الخروج من الرباط بغير إذن الجهة المختصة.
- مخالفات من الدرجة الثالثة: اللجوء الى العنف بكل أشكاله، محاولة الغش والغش المؤكد، استعمال وسائل الاتصال أو غيرها في أعمال مخلة أو محرمة شرعا، السفر داخل اليمن من غير إذن مصدق من الجهة المختصة مع الأخذ في الاعتبار أن الغياب عن الرباط ليلة كاملة يندرج تحت هذا البند، إدخال أي نوع من أنواع الأسلحة وغيرها من الأشياء المحظورة، نشر وترويج واستهلاك أي نوع من أنواع الوثائق والمواد الممنوعة داخل الرباط أو الترويج لأية أفكار مخالفة للشرع أو تعارض سياسات وتوجهات الرباط.
بند ملحق : كافة المحظورات المدرجة في قسم الواجبات والمحظورات وكذلك عدم الالتزام بأي من الواجبات المدرجة في ذات القسم تعتبر مخالفات يتم إدراج الغير مدرج منها في التصنيف أعلاه ضمن درجاته الثلاث قياسا من قبل لجنة التأديب.
ثانيا العقوبات :
تتدرج العقوبات التي قد يتم فرضها من قبل لجنة التأديب على من يستحقها وفقا للمخالفة المرتكبة بحسب اللوائح والأنظمة المعتمدة في الرباط ضمن التصنيف الموضح أدناه بدءً بالتنبيه الشفهي والتعهدات وترتفع إلى الحرمان من دخول الاختبارات وقد تصل في أعلى درجاتها إلى الإقصاء النهائي من الرباط وتصنف هذه العقوبات على ثلاث درجات على النحو التالي :
- عقوبات من الدرجة الأولى: التنبيه الشفهي ثم الكتابي، التوبيخ، التعهد الكتابي مع مخاطبة ولي الأمر.
- عقوبات من الدرجة الثانية: العقوبات البديلة و تتضمن القيام بعمل نفعي علمي أو تربوي داخل الرباط، التعويض المادي أو المالي في حالة إتلاف شيء من ممتلكات الرباط مع إطلاع ولي الأمر بذلك، استدعاء ولي الأمر.
- عقوبات من الدرجة الثالثة (وهي عقوبات يجب أن يقرها قسم شؤون التعليم ويصادق عليها مجلس الإدارة التنفيذية وفي حالة الإقصاء تجب مصادقة عميد الرباط رئيس مجلس الإدارة العامة) وتتمثل هذه العقوبات في: الحرمان من علامة الاختبار كاملة أو جزء منها، إعادة فصل دراسي أوسنة كاملة، الفصل والاقصاء النهائي من الرباط.
بنود ملحقة بالمادة أعلاه:
- يمكن للجنة التأديب الاختيار بين العقوبات وتجاوزها إلى درجة أعلى أو أدنى في حال كانت المخالفة من الدرجتين الأولى والثانية وارتأت ذلك شرط موافقة مسؤول القسم.
- الجهة المخولة بمراقبة الطلاب ومتابعتهم فيما يتعلق بالمحظورات هي لجنة التأديب فقط أو من تخول الإدارة ذلك إليه بأمر رسمي وعليها معاقبتهم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة في الرباط.